«الصحة» تمنع استخدام 57 مادة كيماوية في مختبرات المدارس
تستوفي مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها اعتبارا من اليوم الثلاثاء اثمانا جديدة لاجراءات علاجية، حيث يستوفي الطبيب العام (100) فلس عن كل وصفة او شهادة صحية او شهادة خلو من الامراض او اي اجازة مرضية، في حين يستوفي الطبيب الاختصاصي (200) فلس عن كافة الاجراءات المشابهة ، فيما يتم استيفاء مبلغ (200) فلس في المختبرات ويلصق على الصفحة الاولى بجانب التوقيع المعتمد، اما الاشعة فيتم استيفاء (200) فلس عن كل تقرير شعاعي او نووي اما تخطيط الدماغ والاعصاب فيتم استيفاء مبلغ (500) فلس عن كل تخطيط ومبلغ (200) فلس عن تخطيط القلب .
ويأتي هذا الاجراء بعد نفاذ التعليمات المعدلة لتعليمات تحديد اثمان نماذج الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الاشعة وفواتير المعالجة.
وحددت التعليمات المعدلة اتعاب طبيب المسشتفى بقيمة 1% من كل فاتورة واتعاب طبيب التخدير 1% عن كل فاتورة فيما حددت اتعاب المسشتفى بدينار واحد عن كل فاتورة .
وياتي هذا الاجراء بعد صدور تعليمات معدلة لتعليمات تحديد اثمان نماذج الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الاشعة وفواتير المعالجة رقم 1 لعام 2006 والصادرة بمقتضى احكام المادة 40 ـ ب من قانون نقابة الاطباء وتعديلاته رقم 13 لسنة 1973.
من جهة ثانية، منعت وزارة الصحة وتحت طائلة المسؤولية والالتزام استخدام 57 مادة كيماوية في مختبرات المدارس وكافة المواد الممنوعة وبينت الوزارة الاسباب بانها مسببة للسرطان وذات خاصة سمية عالية وقابلة للانفجار ومؤثرة على الجهاز العصبي ـ ومخدرة ومهيجة.ومن ابرز هذه المواد البنزين وكرومات الامونيوم والاثيلين وثنائي كبريتيد الكربون وسيانيد الفينيل ، فيما سمحت باستخدام (51) مادة شريطة ان تكون بكميات قليلة لمدة سنة دراسية واحدة وان تخزن حسب التعليمات الواردة لتخزين المواد الكيماوية ومنع تعامل الطلاب معها وان يكون المشرف على المختبر ذا معرفة تامة بهذه المواد .
كما اشترطت التعليمات ضرورة استخدام شفاطات مناسبة لسحب الغازات المنبعثة واستخدام معدات الوقاية الشخصية .
وتأتي هذه التعليمات استنادا لاحكام المادة 42 من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 .
وفي سياق متصل الزمت تعديلات جديدة نافذة المفعول احتساب سعر الدواء المستورد للمملكة محسوبا من سعر تصديره الى السوق السعودي واذا لم يكن مسجلا في السعودية يعاد النظر في تسعيره حال تسجيله ويلتزم الوكيل بتزويد المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالسعر خلال مدة لا تزيد على اربعة اشهر من تاريخ تسعيره هناك .
ويأتي هذا القرار بعد صدور الاسس المعدلة للمعايير المتعلقة بتسعير الادوية وتجديد تسعيرها والاعتراضات على قرارات التسعير لعام 2012 حيث تم تعديل الفقرة 6 ج من التعليمات السابقة واضافة عبارة المستورد للاردن .
0 comments:
إرسال تعليق